المحقق الكركي

320

جامع المقاصد

ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهله ، ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع ، وكذلك المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر . وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 398 ، الوجيز 1 : 213 .